أقر مشروع قانون الصحافيين المهنيين لأول مرة شروط جديدة للحصول على بطاقة الصحافة سواء لمدير الجريدة أو الصحافي ، حيث تم منح صلاحية منح بطاقة الصحافة للمجلس الوطني للصحافة، وتم ضبط من خلال القانون الجديد شروط الاستفادة من هذه البطاقة، في تطور وصف بأنه أولى خطوات تنظيم قطاع الإعلام الذي ظل يعاني من فوضى كبيرة منذ سنين. ومن أبرز شروط الاستفادة من البطاقة، أن يثبت الصحافي سنة لمزاولة المهنة بالنسبة للحاصلين على شهادة الإجازة على الأقل أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العام أو الخاص أو دبلوم معترف به بمعادلته لها . وأضاف المشروع أن بطاقة الصحافة تمنح كذلك بناء على شروط أخرى من بينها أن يثبت طالب بطاقة الصحافة أنه لم يصدر في حقه حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة في قضايا الإبتزاز والاحتيال والنصب والارتشاء واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة، أو في قضايا الاتجار في المخدرات أو أفعال إرهابية أو الاغتصاب أو الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الجرائم ضد الأصول والفروع أو حكم بحرمان من حق أو أكثر من حقوقه الوطنية أو المدنية. ويسلط المشروع عقوبات أحالها على القانون الجنائي ضد كل من يتعمد الإدلاء بتصريح كاذب بغرض الحصول على البطاقة الوطنية للصحافي المهني أو يحوزها أو يحتال في استعمالها، أو كل من قام بتسليم بطاقات مشابهة لبطاقة الصحافة المهنية، حسب ما جاء في المادة 12،وهذه هي شروط الحصول على بطاقة الصحافة : بالنسبة لطلبات تجديد بطاقة الصحافة المهنية: 1 صورة طبق الأصل للبطاقة الوطنية للتعريف، أو نسخة طبق الأصل من وثيقة الإقامة في المغرب بالنسبة للصحافيين الأجانب العاملين في المؤسسات الإعلامية الوطنية؛ 2- مستخرج من سجل السوابق العدلية يقل تاريخ إصداره عن ثلاثة أشهر، أو أي وثيقة رسمية تقوم مقامه؛ 3- شهادة تثبت ممارسة مهنة الصحافة موقعة من طرف المؤسسة الصحافية المشغلة، أو من طرف المؤسسة أو المؤسسات المتعامل معها، كما تحدد طبيعة الأنشطة التي يقوم بها؛ 4- شهادة الأجر؛ 5- جذاذة تقاضي أجرة ثلاثة أشهر الأخيرة (على أن لايقل الأجر عن 5800 درهم بالنسبة للعاملين في المؤسسات الإعلامية الوطنية، وعن 4000 درهم بالنسبة للعاملين في مؤسسات الإعلام الإلكتروني والصحف الجهوية)؛ 6- جدول التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو في نظام خاص للاحتياط الاجتماعي أو في نظام إجباري آخر للتغطية الاجتماعية، لمدة ثلاثة أشهر الأخيرة متضمنا المبالغ المؤداة، على أن لا يقل المبلغ المؤدى عن 3000 درهم؛ 7- التزام مكتوب باحترام الالتزامات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصحافة والنشر، وميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، والنظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة والأنظمة الأخرى التي يضعها هذا الأخير؛ 8- صورتان شمسيتان. بالنسبة لطلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية لأول مرة: يتعين على الراغبين في الحصول على بطاقة الصحافة المهنية لأول مرة، إضافة إلى البيانات والوثائق المنصوص عليها بالنسبة لطلبات التجديد، الإدلاء بما يثبت التوفر على: سنتين في مزاولة مهنة الصحافة مع قضاء برنامج معتمد للتكوين المستمر؛ سنة من مزاولة المهنة بالنسبة للحاصلين على شهادة من مستوى الإجازة على الأقل أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص أو دبلوم معترف بمعادلته لها. بالنسبة للصحافيين الشرفيين: يتعين إضافة إلى البيانات والوثائق (1+2+7+8) المنصوص عليها بالنسبة لطلبات التجديد، إثبات قضاء 21 سنة في ممارسة مهنة الصحافة، من خلال الإدلاء بشهادة تقاعد مسلمة من المؤسسة الصحافية المشغلة، أو بنسخة من بطاقة الصحافة المهنية. بالنسبة للصحافيين المهنيين الأحرار (Freelance): إضافة إلى البيانات والوثائق المنصوص عليها بالنسبة لطلبات التجديد، يجب الإدلاء بـ: بيان المداخيل والتي يجب أن لا تقل عن 4000 درهم شهريا (إما تواصيل من المؤسسات التي يتعاون معها أو كشف الحساب البنكي مع الإشارة إلى المبالغ المعنية)، أو شهادة من المؤسسة أو المؤسسات المتعاون معها توضح حجم المبالغ والتعويضات الممنوحة؛ عينة من الأعمال الصحافية المنجزة خلال هذه السنة؛ شهادة أداء الضريبة أو شهادة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).